كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33598 - وَهَذَا كُلُّهُ اتَّفَقَ فِيهِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ.
33599 - وَرَوَى أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ.
33600 - وَمَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
33601 - وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
33602 - وَرَوَى الْحَكَمُ، وَالشَّعْبِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا صَغِيرًا، أَوْ كَبِيرًا، أَوْ صَبِيًّا حُرًّا، فَهَلَكَ وَمَنِ اسْتَعَانَ حُرًّا كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ.
33603 - وَعَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ فِي الصَّبِيِّ الْحُرِّ، وَفِي الْعَبْدِ، قَالَ: فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَهْلُ الصَّبِيِّ، أَوْ سَيِّدُ الْعَبْدِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
33604 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا: إِنَّهُ يُوقِفُ مَالَهُ بِيَدِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.
33605 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَكُونُ الْعَبْدُ نِصْفُهُ حُرًّا، وَنِصْفُهُ مَمْلُوكًا مِنْ وُجُوهٍ:
الصفحة 93