كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33623 - وَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُوسِرٌ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ فِي مَالِهِ وَيُحَاسِبَهُ بِذَلِكَ ؟:
33624 - فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَهُ.
33625 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ مُتَبَرِّعٌ، وَلَا يُحَاسِبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
33626 - وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِيَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ مُتَبَرِّعٌ.
33627 - وَإِذَا فَرَضَ لَهُ الْقَاضِي فِي مَالِ الصَّبِيِّ نَفَقَةً، لَمْ يَضُرَّهُ أَنْ يُنْفِقَ وَيَتَصَرَّفَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.
33628 - هَذَا عِنْدِي قِيَاسُ قَوْلِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
1473 - مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
الصفحة 96