كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35558 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
35559 - قَالَ مَالِكٌ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.
35560 - هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَتَابَعَهُ عَلَى إِسْنَادِهِ هَذَا، يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.
35561 - وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ شِبْلَ بْنَ خَالِدٍ، أَوْ شُبَيْلَ بْنَ خَالِدٍ الْمُزَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَذَكَرُوا الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّ عُقَيْلًا وَحْدَهُ، قَالَ: مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ الْأَوْسِيُّ، وَقَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ الْمُزَنِيِّ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ، إِذَا زَنَتْ.
35562 - وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الِاخْتِلَافَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فِي " التَّمْهِيدِ " وَذَكَرْنَا أَقْوَالَ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ هُنَالِكَ.
35563 - وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ، أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "وَلَمْ تُحْصَنْ "، سِوَى مَالِكٍ وَأَنَّ سَائِرَ الرُّوَاةِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، إِنَّمَا قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا قَالَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ. فَقَالَ: "إِذَا زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا "، الْحَدِيثَ.
35564 - وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ، وَقَدْ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، فِي هَذَا
الصفحة 100