كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْ رُوَاةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
35565 - وَإِذَا اتَّفَقَ مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَلَى قَوْلِهِ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ "، وَلَيْسَ مَنْ خَالَفَهُمْ عَلَيْهِمْ حُجَّةً.
35566 - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَلَمْ تُحْصَنْ، وَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ، وَعَنْ سَائِرِ رُوَاةِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي " التَّمْهِيدِ ".
35567 - وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى: " فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ". وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِيهَا الْحَدَّ غَيْرَهُ، وَكُلُّهُمْ يَقُولُ: وَلَا يُعَيِّيرُهَا، وَلَا يُثْرِبُ عَلَيْهَا.
35568 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ، فَزَنَتْ، أَنَّ عَلَيْهَا نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرَّةِ الْبِكْرِ، مِنَ الْجَلْدِ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) [ النِّسَاءِ: 25 ].
35569 - وَالْإِحْصَانُ فِي الْإِمَاءِ عَلَى وَجْهَيْنِ عَنِ الْعُلَمَاءِ ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: فَإِذَا أُحْصِنَّ. أَيْ: تَزَوَّجْنَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِحْصَانُ الْأَمَةِ: إِسْلَامُهَا.
35570 - وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي الْقِرَاءَةِ، فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ ؛
الصفحة 101