كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35578 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا يُشْبِهُهُ.
35579 - وَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَطَاءٌ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ الْأَمَةِ: كَمْ حَدُّهَا ؟ قَالَ: أَلْقَتْ بِفَرْوَتِهَا مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ.
35580 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَمْ يَذْكُرْ بِقَوْلِهِ هَذَا الْفَرْوَةَ بِعَيْنِهَا ؛ لِأَنَّ الْفَرْوَةَ جِلْدَةُ الرَّأْسِ.
35581 - كَذَا قَالَ الْأَصْمَعِيُّ، وَكَيْفَ تُلْقِي جِلْدَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الدَّارِ ؟ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْفَرْوَةِ: الْقِنَاعَ، يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ. وَلَا حِجَابٌ ؛ لِأَنَّهَا تَخْرُجُ إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ يُرْسِلُهَا أَهْلُهَا إِلَيْهِ، لَا تَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَا تَكَادُ تَمْتَنِعُ مِنَ الْفُجُورِ، فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِذَا فَجَرَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى.
35582 - قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مُفَسَّرٍ، حَدَّثَنَاهُ زَيْدٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا يَوْمًا قَوْلَ عُمَرَ هَذَا ؛ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ حَرْمَلَةَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ فِي الرَّعَايَا، فَأَمَّا اللَّوَاتِي قَدْ أَحْصَنَهُنَّ مَوَالِيهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ إِذَا أَحْدَثْنَ، حُدِدْنَ.
35583 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الرَّعَايَا، وَأَمَّا الْعَرَبِيَّةُ ؛ فَرَوَاعِي.
35584 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ظَاهِرُ حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا، أَنْ لَا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ، إِلَّا أَنْ
الصفحة 103