كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
تُحْصَنَ بِالتَّزْوِيجِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، أَوْ لَمْ تَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا حِجَابَ عَلَيْهِمَا، وَلَا قِنَاعَ، وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ.
35585 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْ لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا ذِمِّيٍّ، إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ مُجْمَلٌ، يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
35586 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا، أَنْ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ، حَتَّى تُحْصَنَ، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ.
35587 - وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ.
35588 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ، وَلَا عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا، إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ حُرٌّ، فَيَنْكِحُهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهَا شَطْرُ الْجَلْدِ.
35589 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ زَنَى، وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ: يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ.
35590 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كُلُّ مَنْ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا، حَتَّى تَنْكِحَ، يَرَى أَنْ تُؤَدَّبَ، وَتُجْلَدَ دُونَ الْحَدِّ إِنْ زَنَتْ، وَرَوَوْا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَلَى هَذَا الْمَعْنَى.
35591 - وَمِمَّنْ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى الْأَمَةِ، حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ، مَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ،
الصفحة 104