كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.
35597 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَلْدُ الْعَبِيدِ، إِذَا زَنَوْا، وَنَفْيِهِمْ، وَذَلِكَ كُلُّهُ عَنْ عُمَرَ، خِلَافُ مَا رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ، فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، أَلْقَتْ فَرَوَتْهَا وَرَاءَ الدَّارِ أَيْ: لَا حَدَّ عَلَيْهَا.
35598 - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَجْلِدُ إِمَاءَهُ، إِذَا زَنَيْنَ تَزَوَّجْنَ، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ.
35599 - وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
35600 - وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ.
35601 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
35602 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، جَلَدَهَا سَيِّدُهَا نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، يَضَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.
35603 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، فَهُوَ شَاهِدٌ بِأَنَّ الْأَمَةَ لَا حَدَّ
الصفحة 106