كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
عَلَيْهَا، حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) [ النِّسَاءِ: 25 ].
فَوَصَفَهُنَّ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) [ النِّسَاءِ: 25 ]، وَالْإِحْصَانُ: التَّزْوِيجُ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْإِيمَانِ قَدْ تَقَدَّمَ.
35604 - ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ، فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ، جُلِدَتْ دُونَ الْحَدِّ، وَقِيلَ: بَلْ بِالْحَدِّ وَتَكُونُ زِيَادَةَ بَيَانٍ، كَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِنَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
35605 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِقَامَةِ السَّادَةِ الْحُدُودَ عَلَى عَبِيدِهِمْ
35606 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَحُدُّ الْمَوْلَى عَبْدَهُ، وَأَمَتَهُ، فِي الزِّنَا، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَالْقَذْفِ، إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ، وَلَا يَحُدُّهُ إِلَّا بِالشُّهُودِ، وَلَا يَقْطَعُهُ فِي السَّرِقَةِ، وَإِنَّمَا يَقْطَعُهُ الْإِمَامُ.
35607 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ.
35608 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، فِي ذَلِكَ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ، فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ.
الصفحة 107