كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، فَلَأَنْ يُخْطِئَ الْإِمَامُ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ، فَإِذَا صَحَّتِ التُّهْمَةُ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي تَعْزِيرِ الْمُتَّهَمِ، وَتَأْدِيبِهِ بِالسِّجْنِ، وَغَيْرِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
35640 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي صَدَاقِ الْمُغْتَصَبَةِ، لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ، فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.
35641 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ، فِي كِتَابِ النِّكَاحِ هَذَا الْمَعْنَى، وَمَا فِيهِ لِلْعُلَمَاءِ وَنُعِيدُهُ مُخْتَصَرًا هُنَا، لِإِعَادَةِ مَالِكٍ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ.
35642 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا عَنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ.
35643 - قَالَ: وَإِنْ عَقَدَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، فَهُوَ كَالنَّاكِحِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، إِنْ كَانَ وَطْؤُهُ فِي ذَلِكَ.
35644 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ شَهْرٍ، أَنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا لِأَنَّهُ وَطَأَهَا فِي عِدَّةٍ.
35645 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ نِكَاحُ الزَّانِيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى مِنْ زِنًى، وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَعْقِدَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ.
35645 - وَقَالَ زُفَرُ: إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ.
35647 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَنْ
الصفحة 114