كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، كَمَا لَوْ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا عِنْدَهُ.
35648 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهَا حَمْلٌ مِنْ زِنًا، جَازَ النِّكَاحُ، وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الزَّانِي وَغَيْرِهِ.
35649 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ الزَّانِي وَغَيْرِهِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَفِيهَا مَاءٌ خَبِيثٌ.
35650 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، إِذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا.
35651 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَزَادَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ الْحَمْلُ مِنْهُ.
35652 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
35653 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَتَزَوَّجُ الزَّانِي الزَّانِيَةَ إِلَّا بَعْدَ حَيْضَةٍ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثًا.
35654 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا حُجَّةُ مَالِكٍ ؛ فَإِنَّهُ قَاسَ اسْتِبْرَاءَ الرَّحِمِ مِنَ الزِّنَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ فِي الْحُرَّةِ، عَلَى حُكْمِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمَفْسُوخِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عِنْدَ الْجَمِيعِ، كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي الْعِدَّةِ، فَكَذَلِكَ الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَبْرِئُ رَحِمَ غَيْرِهِ فِي حُرَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ، قِيَاسًا عَلَى الْعِدَّةِ.
35655 - وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْأُصُولِ، لَا تُجِبْ إِلَّا بِأَسْبَابٍ تَقَدَّمَتْهَا ؛ بِنِكَاحٍ، ثُمَّ طَلَاقٍ، أَوْ مَوْتٍ، فَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ الزِّنَا بِسَبَبٍ
الصفحة 115