كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
تَجِبُ الْعِدَّةُ بِزَوَالِهِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عِنْدَهُمْ فِيهِ عِدَّةٌ، وَالْقِيَاسُ عِنْدَهُمْ فِي الْحَمْلِ مِثْلُهُ فِي اسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ.
35656 - وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِالْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَدَّ غُلَامًا وَجَارِيَةً فَجَرَا، ثُمَّ حَرَصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَبَى الْغُلَامُ. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً مِنْ زِنًى، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.
35657 - قَالَ: وَلَا وَجْهَ لِمَنْ جَعَلَ مَاءَ الزَّانِي كَمَاءِ الْمُطَلِّقِ، فَقَاسَهُ عَلَيْهِ، وَأَبَاحَ لِلزَّانِي نِكَاحًا دُونَ عِدَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِيهَا حَقٌّ لِلزَّوْجِ، وَعِبَادَةٌ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) [ الطَّلَاقِ: 1 ]. وَلِقَوْلِهِ: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ) [ الْأَحْزَابِ: 49 ].
35658 - وَالْعِدَّةُ مِنَ الزِّنَا، لَوْ وَجَبَتْ، لَمْ يَكُنْ لِلزَّانِي فِيهَا حَقٌّ، وَهُوَ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فِرَاشَ لَهُ، وَلَا وَلَدَ يَلْحَقُ بِهِ، فَلَمَّا لَمْ يُمْنَعِ الزَّانِي مِنْ نِكَاحِهَا، لَمْ يُمْنَعْ غَيْرُهُ.
الصفحة 116