كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35687 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ.
35679 - وَمَرَّةً قَالَ: لَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَفْوُ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ.
35680 - وَمَرَّةً قَالَ: لَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَفْوُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ صَاحِبُهُ سَتْرًا عَلَى نَفْسِهِ.
35681 - وَهَذَا نَحْوُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، الَّذِي أَجَازَ فِيهِ الْعَفْوَ عَنِ الْقَاذِفِ.
35682 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ: لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ، بَلَغَ الْإِمَامَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.
35683 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
35684 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ عَفْوَهُ يَصِحُّ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
35685 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا كَانَ حَدُّ الْقَذْفِ يَسْقُطُ بِتَصْدِيقِ الْقَذْفِ لِلْقَاذِفِ، دَلَّ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ لَا حَقٌّ لِلَّهِ.
35686 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْعَفْوُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ إِذَا عَفَوْا، جَائِزٌ بِإِجْمَاعٍ.
1544 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.
35687 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
الصفحة 122