كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ أُخِذَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ بِحَدِّهِ.
35688 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، فِي الَّذِي يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ فُرِّقَ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ، وَالسَّارِقُ مِثْلُ ذَلِكَ.
35689 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، إِلَى آخِرِهِ.
35690 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلْعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ:
35691 - ( أَحَدُهَا ): أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ، تَفَرَّقُوا أَوِ اجْتَمَعُوا ؛ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَطَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
35692 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَجَابِرٍ، وَفِرَاسٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا، قَالَ: إِذَا فَرَّقَ، ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ جَمَعَهُمْ فَحَدٌّ وَاحِدٌ.
35693 - قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ حَمَّادٌ: حَدٌّ وَاحِدٌ، جَمَعَ أَوْ فَرَّقَ.
35694 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ، مُجْتَمِعِينَ كَانُوا أَوْ مُفْتَرِقِينَ، وَالْآخَرُ: إِنْ قَذَفَهُمْ شَتَّى فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ، وَإِنْ قَذْفَهُمْ جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ.
الصفحة 123