كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35695 - وَالثَّالِثُ: أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدًّا، سَوَاءٌ كَانَ الْقَذْفُ وَاحِدًا، أَوْ قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا.
35696 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهُمْ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ، مَا لَمْ يُحَدَّ، ثُمَّ يُقْذَفُ بَعْدَ الْحَدِّ.
35697 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِذَا قَالَ لَهُمْ: يَا زُنَاةُ، فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: يَا زَانٍ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ.
35698 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةٍ، وَقَوْلُ أَحْمَدَ أَيْضًا.
35699 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ ؛ فَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ: زَنَيْتَ بِفُلَانَةٍ. فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ وَأَصْحَابَهُ ضَرَبَهُمْ عُمَرُ حَدًّا وَاحِدًا وَلَمْ يَحُدَّهُمْ لِلْمَرْأَةِ.
35700 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَنَاقَضَ الْبَتِّيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَيْسَ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ حُجَّةً ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَطْلُبْ حَدَّهَا عِنْدَ عُمَرَ، وَإِنَّمَا الْحَدُّ لِمَنْ طَلَبَهُ وَقَامَ فِيهِ، وَهَذَا أَيْضًا مِنْ فِعْلِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، لَا يَقُولُ بِهِ السُّلْطَانُ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَ الْمَقْذُوفُ ذَلِكَ عِنْدَهُ.
35701 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا قَالَ: مَنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ فَهُوَ زَانٍ، ضُرِبَ لِكُلِّ مِنْ دَخَلَهَا الْحَدَّ، إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ.

الصفحة 124