كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35702 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ: إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ، وَإِنْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ.
35703 - وَقَالَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ لَاعَنَ، وَلَمْ يُحَدَّ الرَّجُلُ.
35704 - وَفِي الْبُوَيْطِيِّ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.
35705 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ لِمَالِكٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، حَدِيثُ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَحُدَّ لِشَرِيكٍ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ - فَلَاعَنَ - لَمْ يُحَدَّ الرَّجُلُ.
35706 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: عَلَى قَاذِفِ الْجَمَاعَةِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ، إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَفَا أَحَدُ الْمَقْذُوفَيْنِ كَانَ لِمَنْ جَمَعَهُ الْقَذْفُ مَعَهُ أَنْ يَقُومَ - إِنْ شَاءَ - بِحَدِّهِ، وَلَوْ كَانَ حَدًّا وَاحِدًا، لَسَقَطَ بِعَفْوِ مَنْ عَفَا، كَمَا يَسْقُطُ الدِّمَاءُ.
35707 - وَلَهُمْ فِي هَذَا مِنَ الْقَوْلِ وَالِاعْتِلَالِ مَا يَطُولُ ذِكْرُهُ، وَلَيْسَ كِتَابُنَا هَذَا بِمَوْضِعٍ لَهُ.

الصفحة 125