كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35717 - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ.
35718 - وَذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ.
35719 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.
35720 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، رِوَايَتَانِ ؛
35721 - ( إِحْدَاهُمَا ): أَنَّهُ أَفْتَى بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ.
35722 - ( وَالثَّانِيَةُ ): أَنَّهُ قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا.
35723 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ فِي الْقَذْفِ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا فِي التَّصْرِيحِ بِالْقَذْفِ الْبَيِّنِ.
35724 - إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيَّ، يَقُولَانِ: يُعَزَّرُ الْمُعَرِّضُ لِلْقَذْفِ، وَيُؤَدَّبُ ؛ لِأَنَّهُ أَذًى، وَيُزْجَرُ عَنْ ذَلِكَ.
35725 - وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ حَدَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يُشَاوِرْ فِي قَوْلِ

الصفحة 128