كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35128 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ... ) الْآيَةَ [ الْمَائِدَةِ: 42 ] قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنَى قُرَيْظَةَ، وَهِيَ مُحْكَمَةٌ.
35129 - وَذَكَرَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) الْآيَةَ [ الْمَائِدَةِ: 42 ] قَالَ: إِنْ شَاءَ حَكَمَ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَحْكُمْ.
35130 - وَرَوَى عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: إِنْ تَحَاكَمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ إِلَى حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ، وَرَضِيَ الْخَصْمَانِ بِهِ جَمِيعًا، فَلَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِرِضًى مِنْ أَسَاقِفَتِهِمْ، فَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ أَسَاقِفَتُهُمْ، فَلَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ، وَكَذَلِكَ إِنْ رَضِيَ الْأَسَاقِفَةُ، وَلَمْ يَرْضَ الْخَصْمَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمُ الْمُسْلِمُونَ.
35131 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ
الصفحة 13