كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا.
35732 - قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْلَدُ إِلَّا مَنْ صَرَّحَ بِالْقَذْفِ.
35733 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، حَتَّى يَقُولَ: يَا زَانٍ، أَوْ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ.
35734 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أَمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
35735 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ بَيْنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، مِنَ الْعُلَمَاءِ، فِيمَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً، مُسْلِمَةً، عَفِيفَةً، أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً - إِنْ كَانَ حُرًّا - وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَتْ أَمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً.
35736 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ ؛ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً، أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً.
35737 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ إِذَا نَفَى
الصفحة 130