كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً.
35738 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ مُهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: لَسْتَ لِأَبِيكَ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ، أَوْ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، قَالَ: لَا يُجْلَدُ.
35739 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَيْخٍ مَنَّ الْأَزْدِ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ، الْحَسَنَ وَالشَّعْبِيَّ، فَقَالَا: يُضْرَبُ الْحَدَّ.
35740 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، أَنْ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ لِأُمِّهِ، وَلَوْ صَرَّحَ بِقَذْفِهَا، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ.
35741 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَإِنْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ، وَكَانَ أَبَوَاهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ، فَعَلَيْهِ حَدَّانِ.
35742 - قَالَ: وَلَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ قَذَفَ حُرًّا، بَالِغًا، مُسْلِمًا، أَوْ حُرَّةً، بَالِغَةً، مُسْلِمَةً.
35743 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً، أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلْقَذْفِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى التَّعْزِيرَ لِلْأَذَى، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ الْأَدَبَ.

الصفحة 131