كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
( 6) بَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ
1546 - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ، أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَأَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ، وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ، وَعَلَى هَذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
35744 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاخْتَارَ مِنْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَذَكَرَهُ فِي " مُوَطَّئِهِ "، وَلَهُ مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَشُرَيْحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَغَيْرُهُمْ، وَلَمْ يُفَرِّقِ ابْنُ عُمَرَ، بَيْنَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ، وَبَيْنَ جَهْلِهِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا، وَجَعَلَهُ خَائِنًا.
35745 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
35746 - وَالْقِيَاسُ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَةٌ، وَهِيَ أُخْتُهُ فِي الرَّضَاعَةِ، وَطِئَهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ؛ فِيهَا قَوْلَانِ:
35747 - ( أَحَدُهُمَا ): عَلَيْهِ الْحَدُّ.
35748 - ( وَالثَّانِي ): لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ الَّتِي لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا.
35749 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ،
الصفحة 132