كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

شَرِيكِهِ أَوْ شُرَكَائِهِ، مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا، وَلَمْ يُقَوِّمْهَا عَلَيْهِ، وَمَنْ قَوَّمَهَا عَلَيْهِ، لَمْ يُلْزِمْهُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَاقِ.
35753 - وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يُعَزَّرُ، وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ.
35754 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا، فَحَمَلَتْ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ يُجْلَدَ دُونَ الْحَدِّ، وَيُقَوِّمُونَهَا قِيمَةً، وَيَدْفَعُ إِلَى شَرِيكِهِ نِصْفَ الْقِيمَةِ.
35755 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ ؛ أَنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ إِلَّا سَوْطًا وَاحِدًا.
35756 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَرَجُلَانِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَقَالُوا: عَلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا سَوْطًا وَاحِدًا.

الصفحة 134