كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
قَوَّمَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ، قَوَّمَ وَلَدَهَا مَعَهَا، وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا، وَنِصْفَ قِيمَةِ وَلَدِهَا، إِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
35761 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ، قَالَ: عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، مِائَةٌ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا ثَمَنِهَا، وَثُلُثَا عَقْرِهَا، وَثُلُثَا قِيمَةِ الْوَلَدِ إِنْ كَانَ.
35762 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَتَلِدُ مِنْ أَحَدِهِمَا، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ، وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبَهُ، وَنِصْفَ ثَمَنِ وَلَدِهِ.
35763 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا، فَوَلَدَتْ، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيَضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ مَلَكَهُ.
35764 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْعِتْقَ - مِنْ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ - فِي أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَى إِنْسَانٍ كُلُّ مَا مَلَكَهُ مِنْ ذِي رَحِمِ مُحَرَّمٍ مِنْهُ.
الصفحة 136