كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35765 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي هَذِهِ: لَا جَلْدَ وَلَا رَجْمَ، وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ.
35766 - وَمَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ فِيهَا، كَمَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ: يُضْرَبُ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ.
35767 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ فَرْجًا مُحَرَّمًا عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ بِالتَّحْرِيمِ عَالِمًا.
35768 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ كُلُّ مَنْ وَطِئَ فَرْجًا مُحَرَّمًا عَلَيْهِ وَطْؤُهُ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ ؛ لِإِجْمَاعِهِمْ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ صَائِمَةً، أَوْ مُعْتَكِفَةً، أَوْ مُحْرِمَةً، أَوْ حَائِضًا، وَهِيَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ.
35769 - وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، أَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ شُبْهَةٌ يَسْقُطُ مِنْ أَجْلِهَا الْحَدُّ.
35770 - وَأَحْسَنُ مَا فِيهِ عِنْدِي، أَنْ يَلْزَمَ الْوَاطِئُ نِصْفَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، إِنْ كَانَ لَهُ نِصْفُهَا، وَنِصْفُ قِيمَتِهَا، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
35771 - وَأَمَّا الرَّجُلُ الْغَازِي يَطَأُ جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ، وَلَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا، عَلَى غَيْرِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ؛ فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَسَائِرِ أَهْلِ

الصفحة 137