كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
يُرَدَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي حُقُوقِهِمْ، وَمُعَامَلَاتِهِمْ، وَمَوَارِيثِهِمْ، إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ، فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ حَاكِمُنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الْآيَةَ [ الْمَائِدَةِ: 42 ].
3532 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَرُدَّ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا.
35133 - وَقَالَ آخَرُونَ: وَاجِبٌ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ، وَزَعَمُوا أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) الْآيَةَ [ الْمَائِدَةِ: 49 ] نَاسِخٌ لِلتَّخْيِيرِ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ.
35134 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَالْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
35135 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِنْ قَوْلِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ.
الصفحة 14