كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35783 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ.
35784 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الدِّمَاءَ مَحْذُورَةٌ إِلَّا بِيَقِينٍ، وَلِأَنْ يُخْطِئَ الْإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
35785 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا، حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
35786 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا أَيْضًا أَقْوَالٌ:
35787 - ( أَحَدُهَا ): هَذَا.
35788 - ( وَالْآخَرُ ): أَنَّهَا لَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ تَحْمِلْ، وَيُعَزَّرَانِ مَعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَا جَاهِلَيْنِ.
35789 - ( وَالثَّالِثُ ): أَنَّ الرَّقَبَةَ تَبَعٌ لِلْفَرْجِ، فَإِذَا أُحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا فَهِيَ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ، فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ حَلَفَ، وَقُوِّمَتْ عَلَى الْوَاطِئِ، حَمَلَتْ

الصفحة 140