كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

زَانِيًا، وَكَانَ مُحْصَنًا، فَمِنْ ذَلِكَ أَخْبَرَهُ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ رُجِمَ، وَفِي اعْتِرَافِ امْرَأَتِهِ لَهُ، بَعْدَ شَكْوَاهَا، بِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشُّبَهَاتِ تُسْقِطُ الْحُدُودَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
35805 - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.
35806 - وَرَوَاهُ أَيْضًا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، قَالَتْ: صَدَقَ، قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَلَكِنْ حَمَلَتْنِي الْغِيرَةُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ حَدَّ الْقَذْفِ ثَمَانِينَ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.
35807 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ، أَوْكَدُ مِنْ حَدِّ الزِّنَا، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ، أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ مَعَ الْقَتْلِ إِلَّا حَدُّ الْقَذْفِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ لِلْقَذْفِ، ثُمَّ يُقْتَلُ، عِنْدَ مَالِكٍ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
35808 - وَالَّذِي خَرَجَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي السَّفَرِ، هُوَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَامْرَأَتُهُ الَّتِي شَكَتْ بِهِ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أُمُّهَا حَبِيبَةُ

الصفحة 144