كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35136 - وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالسُّدِّيُّ.
35137 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ.
35138 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
35139 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ؛ قَالَ: إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَالزَّوْجُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، وَإِنْ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا، وَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ، لَمْ يَحْكُمْ.
35140 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: بَلْ يَحْكُمُ.
35141 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، إِذَا شَكَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَأَبَى صَاحِبُهُ مِنَ التَّحَاكُمِ إِلَيْنَا ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَحْكُمُ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ التَّظَالُمِ الَّذِي لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
35142 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا: إِلَّا أَنْ يَرْضَيَا جَمِيعًا بِحُكْمِهِ.
35143 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الذِّمِّيِّ يَسْرِقُ الذِّمِّيَّةَ، وَيُرْفَعُ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا بِالْقَطْعِ لِلسَّارِقِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْحِرَابَةِ وَالْفَسَادِ، فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى التَّلَصُّصِ.
35144 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ الْحَاكِمُ بِالْخِيَارِ، فِي أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهِدِينَ الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ، إِذَا جَاءَهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَهُمْ صَاغِرُونَ ) الْآيَةَ [ التَّوْبَةِ: 29 ].
35145 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ: لَا يُحَدُّونَ إِذَا جَاءُوا إِلَيْنَا فِي
الصفحة 15