كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35838 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَأَنَّ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنَّمَا أَرَادَ بِإِدْخَالِهِ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِثْرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْبَيَانَ أَنَّ الْمِجَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ هُوَ الَّذِي رَوَى ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ ثَمَنَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، رَدًّا عَلَى الْكُوفِيِّينَ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَطَعَ فِي ثَمَنِ أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا - يَعْنِي بِدِينَارٍ - ثُمَّ أَرْدَفَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ؛ قَوْلِهَا: مَا طَالَ عَلَيَّ، وَمَا نَسِيتُ، وَالْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، تُرِيدُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الصَّرْفِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ اخْتَارَ الْقَطْعَ، فِيمَا بَلَغَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَاسْتَحَبَّهُ دُونَ مُرَاعَاةِ رُبُعِ دِينَارٍ ذَهَبًا، فِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ الْمَسْرُوقَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عُثْمَانَ بَعْدَهُ، إِنَّمَا قَوَّمَ الْمِجَنَّ، وَالْأُتْرُجَّةَ بِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ، لَا بِرُبُعِ دِينَارٍ ذَهَبًا.
35839 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ، أَنَّهُ لَا يُرَدُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ، وَلَا تُرَدُّ الْفِضَّةُ إِلَى الذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الذَّهَبِ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْفِضَّةِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَلَوْ سَرَقَ

الصفحة 155