كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
السَّارِقُ دِرْهَمَيْنِ ؛ صَرْفُهُمَا رُبُعُ دِينَارٍ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَمَنْ سَرَقَ مَا عَدَاهُمَا مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا، قُوِّمَتْ سَرِقَتُهُ بِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ، لَا بِرُبُعِ دِينَارٍ، ارْتَفَعَ الصَّرْفُ بِذَلِكَ أَوِ انْخَفَضَ.
35840 - وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ سَرَقَ مِنَ الْعُرُوضِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ، وَلَا يُقْطَعُ فِي الدَّرَاهِمِ، حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَلَا فِي الذَّهَبِ، حَتَّى يَكُونَ رُبُعَ دِينَارٍ.
35841 - وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، فِي رِوَايَةٍ.
35842 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّمَا عَزَلَ، وَاحْتَمَلَ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ، فِي رُبُعِ دِينَارٍ مِنَ الْوَرَقِ - لَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ ذَهَبًا - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ إِنَّمَا ذُكِرَتْ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ رُبُعَ دِينَارٍ ذَهَبًا. وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ، إِذْ قَالَ: مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا - عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا - لَمْ تُقَوَّمْ سَرِقَتُهُ إِلَّا بِرُبْعِ دِينَارٍ ذَهَبًا، ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ انْخَفَضَ، إِلَّا بِالثَّلَاثَةِ الدَّرَاهِمِ.
35843 - وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ عَائِشَةَ: مَا طَالَ عَلَيَّ، وَمَا نَسِيتُ: " الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ". وَذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ.
الصفحة 156