كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35853 - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ".
35854 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ.
35855 - وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ.
35856 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
35857 - وَقَالَ دَاوُدُ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَارَهِمَ كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ.
35858 - قَالَ: وَلَوْ خَالَفَ ابْنُ عُمَرَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ؛ لِأَنَّهَا حَكَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَتْ ثَلَاثَةَ دَارَهِمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
35859 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ، وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ.
35860 - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

الصفحة 159