كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ، وَلَيْسَ صَاحِبُ الْعَشَرَةِ بِجَامِعٍ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ.
35877 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ أَمْرَيْنِ فِي حَدَّيْنِ، إِذَا صَحَّ الْقَطْعُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا دَخَلَ فِيهِ الْعَشَرَةُ، وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ، وَحَدِيثُ رُبُعِ دِينَارٍ أَوْلَى مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقِ لِلصَّوَابِ.
35878 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، وَمَنْ قَالَ: فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، أَوْ مَنْ قَالَ: فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ؛ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُهُ، وَيُسْنِدُ إِلَيْهِ، وَيَحْتَجُّ بِهِ، وَيُعَوِّلُ عَلَيْهِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ.
35879 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقَاوِيلُ غَيْرُ هَذِهِ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْهَا، وَفِيهَا أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ لَا تُثْبِتُ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.
35880 - وَقَدْ قَالَ بِأَنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا جَمَاعَةٌ ؛ مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ.
الصفحة 163