كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

الْقِطَّانِ، وَحَدِيثِ شُعْبَةَ أَيْضًا رَوَاهُ جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أُصْيَبِيحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولَانِ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا.
35888 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، وَذَكَّرَهُ بُنْدَارٌ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ.
35889 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، قَالَ خَالِدٌ: قُلْتُ لَهُ: ذَكَرَ لَكَ ثَمَنَهُ ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ.
35890 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِرْهَمٍ.
35891 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ:
35892 - فَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَنْ أَقْطَعَ الْيَدَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.
35893 - وَرَوَى مَنْصُورٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي السَّرِقَةِ شَيْئًا، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) [ الْمَائِدَةِ: 38 ].

الصفحة 165