كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

مِنْ كِتَابِهِ، فَقَالَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ".
35899 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ أَرَادَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِذِكْرِ الْبَيْضَةِ فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ بَيْضَةِ الْحَدِيدِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْتُ لَكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
35900 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ، ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ.
1552 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَكَّةَ، وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا وَمَعَهُمَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَجَّلٍ، قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةً، وَخَاطَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ، وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ، فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ، فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ، فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ

الصفحة 167