كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

( 8) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ وَالسَّارِقِ
1553 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.
35904 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْخَبَرِ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَقْطَعُ يَدَ عَبْدِهِ فِي السَّرِقَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي حَدِّهِ فِي الزِّنَا، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فِي السَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ قَطْعَ السَّارِقِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَلَمَّا لَمْ يَرْضَ ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ يُقَامُ عَلَى يَدَيِ السُّلْطَانِ، وَرَآهُ حَدًّا مُعَطَّلًا، قَامَ لِلَّهِ عَزَّ

الصفحة 169