كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35907 - وَهَذَا أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَمَذْهَبٌ جَمِيلٌ.
1555 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ.
35908 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ.
35909 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ بِالْأَمْصَارِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ قَدِيمًا ثُمَّ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
35910 - وَمِنَ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ السَّلَفِ ؛ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَنِي: أَيُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ ؟ قُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَانَ عُثْمَانُ، وَمَرْوَانُ لَا يَقْطَعَانِهِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رُفِعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ آبِقٌ سَرَقَ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَمَرْوَانَ، فَقَالَ:
الصفحة 172