كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35921 - قَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَيْضًا، وَذَكَرْنَا طُرُقَهُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ، وَتَقَصَّيْنَا ذَلِكَ هُنَاكَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
35922 - وَنَذْكُرُ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمَعَانِي، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا مِنَ الْمَذَاهِبِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
1557 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.
35923 - هَذَا خَبَرٌ مُنْقَطِعٌ، وَيَتَّصِلُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ.
35924 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَدْخَلَ مَالِكٌ خَبَرَ الزُّبَيْرِ بَيَانًا لِحَدِيثِ صَفْوَانَ ؛ لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَ حَدًّا مِنَ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِقَامَتُهَا عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَتْهُ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَسَّسَ عَلَيْهَا، إِذَا اسْتُتِرَتْ عَنْهُ، وَبِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي
الصفحة 176