كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35935 - وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
35936 - قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّمَ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ".
35937 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْبَابِ فِي قِصَّةِ رِدَاءِ صَفْوَانَ الْمَسْرُوقِ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، وَهُوَ قَدْ تَوَسَّدَهُ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحِرْزَ قَدْ يَكُونُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ.
35938 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ وَأَتْبَاعُهُمْ عَلَى مُرَاعَاةِ الْحِرْزِ فِيمَا يَسْرِقُهُ السَّارِقُ ؛ فَقَالُوا: مَا سَرَقَهُ السَّارِقُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، بَلَغَ الْمِقْدَارَ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَمْ لَمْ يَبْلُغْ ؟.

الصفحة 179