كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
الْيَهُودِيَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ ذِمَّةٌ، وَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.
35158 - قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ ؛ لَمَا أَقَامَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
35159 - قَالَ: وَإِذَا كَانَ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ، قَدْ حَدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الزِّنَا، فَمَنْ لَهُ ذِمَّةٌ أَحْرَى بِذَلِكَ.
35160 - قَالَ: وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الذِّمِّيَّ يُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ.
35161 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: سَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي حَدِّ الْإِحْصَانِ، فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
35162 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِمَّنْ رَأَى آيَةَ التَّخْيِيرِ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَنْسُوخَةً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ) الْآيَةَ [ الْمَائِدَةِ: 49 ]، قَالُوا عَلَى الْإِمَامِ، إِذَا عَلِمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُقِيمَهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ) الْآيَةَ [ الْمَائِدَةِ: 49 ] وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ تَحَاكَمُوا إِلَيْكَ.
35163 - قَالُوا: وَالسُّنَّةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ.
35164 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ مَا ذَكَرُوا، وَلَا يُثْبِتُ مَا ادَّعَوْا.
الصفحة 18