كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35955 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَبِي يُوسُفَ.
35956 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَطَائِفَةٌ: لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الشَّيْءَ الْمَسْرُوقَ بِالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ، فَلَا تَقْطَعُ يَدُ أَحَدٍ فِيمَا هُوَ مِلْكٌ لَهُ.
35957 - وَهَذَا مِنْهُمْ دَفْعٌ لِحَدِيثِ صَفْوَانَ ؛ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ "، وَلِمَ يَرْوُونَ شَيْئًا يَرُدُّونَهُ بِهِ.
35958 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لَوْ وَقَعَتِ الْهِبَةُ مِنَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ لِلسَّارِقِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْأَمَامِ:
35959 - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
35960 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: يُقْطَعُ.
35961 - وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
35962 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِالزَّانِي بِأَمَةِ غَيْرِهِ، تُوهَبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، أَوْ يَشْتَرِيهَا قَبْلَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، أَنَّ مِلْكَهُ الطَّارِئَ لَا يُزِيلُ عَنْهُ الْحَدَّ.
35963 - وَمِنْ حُجَّةِ أَبِي حَنَفِيَّةِ، وَمَنْ تَابَعَهُ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ: "تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ ؛ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقْدِ وَجَبَ ".

الصفحة 183