كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36004 - وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ ؛ مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ، وَالْخَوَارِجُ، وَطَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُدَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ مِنَ السَّارِقِ إِلَّا الْأَيْدِيَ دُونَ الْأَرْجُلِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) [ الْمَائِدَةِ 38 ].
36005 - وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُقْطَعَ فِي السَّرِقَةِ إِلَّا الْأَيْدِي ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) [ الْمَائِدَةِ: 38 ]، وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلَيْنِ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.
36006 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعُ الْأَيْدِي، وَالْأَيْدِي مِنَ السُّرَّاقِ كَالْمُحَارِبِينَ مِنْ خِلَافٍ.
36007 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَعْلَى، قَالَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ بَعْدَ مَا سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ بَعْدُ قَدْ سَرَقَ

الصفحة 194