كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36034 - وَقَالَ مَالِكٌ: يُؤْخَذُونَ بِالدَّمِ إِذَا طَلَبَهُ وَلَيُّهُ.
36035 - وَقَالَ اللَّيْثُ: لَا يُؤْخَذُونَ بِهِ.
36036 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَضَعُ عَنِ الْمُحَارِبِ تَوْبَتُهُ حَدَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي وَجَبَ لِمُحَارَبَتِهِ، وَلَا تُسْقِطُ عَنْهُ حُقُوقَ بَنِي آدَمَ.
36037 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الْإِمَامُ عَلَى قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، حَتَّى جَاءُوا تَائِبِينَ، وُضِعَتْ عَنْهُمْ حُقُوقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّتِي كَانَتْ تُقَامُ عَلَيْهِمْ لَوْ لَمْ يَتُوبُوا، وَيَرْجِعُ حُكْمُ مَا أَصَابُوا مِنَ الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِينَ وَالْمَجْرُوحِينَ ؛ فَيَكُونُ حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِهِمْ لَوْ أَصَابُوا ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ قِطْعِ الطَّرِيقِ.
36038 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ هُوَ الْحُكْمَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى فَاسِدِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.
36039 - وَقَالَ الْفُقَهَاءُ، وَأَهْلُ اللُّغَةِ: مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يُحَارِبُونَ اللَّهَ ) [ الْمَائِدَةِ: 33 ]. يُحَارِبُونَ أَهْلَ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
36040 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي جَزَاءِ الْمُحَارِبِينَ ؛ هَلْ هُوَ عَلَى قَدْرِ

الصفحة 202