كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

وَجَلَّ: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) [ الْبَقَرَةِ: 205 ].
36047 - وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) [ الْمَائِدَةِ: 32 ].
36048 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْنَاهُ أَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَتْلًا، فَهُوَ كَالْقَتْلِ، وَالْفَسَادُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ هُنَا قَطْعُ الطَّرِيقِ، وَسَلْبُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِخَافَةُ سُبُلِهِمْ.
36049 - وَالْقَوْلُ الثَّانِي ؛ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمُحَارِبِ، أَنَّهُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ، وَإِنْ أَخْذَ الْمَالَ وَقَتَلَ، قُتِلَ وَصُلِبَ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ، وَلَمْ يَقْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فَقَطْ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُ النَّفْيِ.
36050 - وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
36051 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُجَالِدٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةَ.
36052 - وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

الصفحة 205