كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36053 - وَ " أَوْ " عِنْدَ هَؤُلَاءِ لِلتَّفْضِيلِ.
36054 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
36055 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ ؛ عَلَى قَدْرِ اخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ، مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَصُلِبَ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ، وَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ يَدْفِنُونَهُ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَ عَلَى عُضْوِهِ بِالنَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ الْآخَرُ، وَمَنْ حَضَرَ، وَكَثَرَ، وَهَيَّبَ، وَكَانَ رِدْءًا عُزِّرَ وَحُبِسَ.
36056 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: نَحْوُ هَذَا قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ وَسَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَالنَّفْيُ عِنْدَهُمْ، أَنْ يُحْبَسُوا حَتَّى يُحْدِثُوا تَوْبَةً.
36057 - وَقَالَ مَالِكٌ: النَّفْيُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَيُحْبَسَ هُنَاكَ فِي السِّجْنِ.
الصفحة 206