كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36058 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: يُنْفَى مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَبْسًا.
36059 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: قَوْلُ أَبِي، وَابْنِ دِينَارٍ، وَالْمُغِيرَةِ، أَنَّ نَفْيَ الْمُحَارِبِ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَطْلُبَهُ الْإِمَامُ ؛ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَيَهْرَبَ، وَلَيْسَ كَنَفِيِ الزَّانِي الْبِكْرِ.
36060 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ.
36061 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي صَلْبِ الْمُحَارِبِ أَقْوَالٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَذَلِكَ فِي نَفْيِهِ أَيْضًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَقْوَالٌ وَاعْتِلَالَاتٌ وَتَوْجِيهَاتٌ، وَاخْتَصَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ ؛ خَوْفَ الْإِطَالَةِ، وَشَرْطُنَا الِاخْتِصَارُ وَالْإِشَارَةُ إِلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ.
36062 - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ، الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً، قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ: إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ، فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ، كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، لَيْلًا ذَلِكَ أَوْ نَهَارًا.

الصفحة 207