كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36063 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ فِي قَوْلِهِ هَذَا حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، إِذْ سُرِقَ رِدَاؤُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، أَوْ مِنْ تَحْتِ تَوَسُّدِهِ، وَهُوَ نَائِمٌ، وَالنَّائِمُ كَالْغَائِبِ عَنْ مَتَاعِهِ، وَغَلْقُ الْوِعَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ كَغَلْقِ بَابِ الدَّارِ وَالْبَيْتِ.
36064 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَنْ فَتَحَ بَابَ دَارٍ، أَوْ بَيْتٍ وَسَرَقَ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ الْمِقْدَارَ، أَنَّهُ يُقْطَعُ، وَقَدْ أَبَى كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ حِرْزًا، إِذَا غَابَ عَنْهُ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَقَلَهُ وَلَا تَحْتَ حِرْزِهِ، وَقُفْلِهِ.
36065 - وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الرَّأْيِ، يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ.
36066 - وَالْأَصْلُ عِنْدِي فِي هَذَا، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ أَنْ لَا يُرَاقَ دَمُ السَّارِقِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِيَقِينٍ، وَالتَّيَقُّنُ أَصْلٌ أَوْ قِيَاسٌ غَيْرُ مَدْفُوعٍ عَلَى أَصْلٍ ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ وَأَيْسَرُ مِنَ الْخَطَأِ فِي الْعُقُوبَةِ.
36067 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، عَلَى أَنَّ كُلَّ سَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا، فَالْغُرْمُ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ سَرَقَهَا مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا.
36068 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ، ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
الصفحة 208