كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36072 - فَقَالَ مَالِكٌ: يُغَرِّمُهُ إِنْ كَانَ مَلِيئًا فِي حِينِ الْقَطْعِ، أَوْ فِي حِينِ الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ مِنْ قِيمَةِ السَّرِقَةِ.
36073 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُتْبِعُ بِهِ دَيْنًا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ، وَيَلْزَمُهُ غُرْمُ مَا سَرَقَ مَلِيًّا أَوْ مُعْدَمًا ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقٌّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْغُرْمُ حَقٌّ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ.
36074 - قَالَ: وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ رَبُّهُ بِيَدِ السَّارِقِ أَخَذَهُ، وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ بِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَهْلَكَهُ يُغَرَّمُهُ فِي حَالِ الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، كَسَائِرِ الْمُسْتَهْلَكَاتِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.
36075 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
36076 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.
36077 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ - مَلِيًّا وَلَا عَدِيمًا - إِلَّا أَنْ يُوجَدَ
الصفحة 210