كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36081 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخُو سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَصَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ لَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَهُمْ غَيْرُ ثَابِتٍ ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عُفَيْرٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَإِنْ ثَبَتَ فَالْقَوْلُ بِهِ أَوْلَى، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، وَمَنْ تَابَعَهُ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 212