كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36085 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَحَمَلُوا مَتَاعًا، وَأَخْرَجُوهُ مَعًا، فَبَلَغَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارٍ قُطِعُوا، وَإِنْ نَقَصَ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعُوا، وَإِنْ أَخْرَجُوهُ مُتَفَرِّقًا ؛ فَمَنْ أَخْرَجَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ، وَإِنْ لَمْ يَسَاوِ رُبُعَ دِينَارٍ لَمْ يُقْطَعْ، قَالَ: وَلَوْ نَقَّبُوا جَمِيعًا، ثُمَّ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ، وَلَمْ يُخْرِجْ بَعْضٌ، قُطِعَ الْمُخْرِجُ خَاصَّةً.
36086 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمْ، قَالَ: وَلَا قَطْعَ عَلَى جَمَاعَةٍ سَرَقُوا، حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَةُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ رَجُلَيْنِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ - سَرِقَةً وَاحِدَةً - قُطِعَ فِيهَا.
36087 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، فَوَلِيَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَخْذَ مَتَاعِهِ، وَحَمْلَهُ، قُطِعُوا جَمِيعًا.
36088 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ، وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي الرَّجُلَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ، يَسْرِقُونَ مِقْدَارَ رُبُعِ دِينَارٍ، أَنَّهُمْ يُقْطَعُونَ فِيهِ ؛ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، قِيَاسًا عَلَى الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْقَتْلِ، أَنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِالْوَاحِدِ إِذَا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ.
36089 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي النَّفَرِ يَدْخُلُونَ الدَّارَ، وَيَجْمَعُونَ الْمَتَاعَ،

الصفحة 214