كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

وَيَحْمِلُونَهُ عَلَى أَحَدِهِمْ، وَيَخْرُجُونَ مَعَهُ.
36090 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: الْقَطْعُ عَلَى الَّذِي أَخْرَجَ الْمَتَاعَ وَحْدَهُ.
36091 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُقْطَعُونَ كُلُّهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا الَّذِي أَخْرَجَ الْمَتَاعَ.
36092 - وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ أَيْضًا:
36093 - فَرَوَى ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يُقْطَعُونَ جَمِيعًا، قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حَمَلُوهُ عَلَى حِمَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ.
36094 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا الَّذِي حَمَلَهُ وَحْدَهُ.
36095 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَهً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا الْقَطْعُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا هِيَ حِرْزُهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ

الصفحة 215