كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36105 - وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا.
36106 - وَلَا أَعْلَمَ لِعُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، عَلَى ذَلِكَ.
36107 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ، فِي غُلَامِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ، أَوْ خَادِمِ الْمَرْأَةِ يَسْرِقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا، عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
36108 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: شَاهَدْتُ عُمَرَ، وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ بِغُلَامٍ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ، فَاقْطَعْ يَدَهُ. قَالَ عُمَرُ: مَا سَرَقَ ؟ قَالَ: مِرْآةَ امْرَأَتِي، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. قَالَ: أَرْسِلْهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ؛ خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ.
36109 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لَا يَقُولُهُ عُمَرُ مِنْ رَأْيِهِ، وَهُوَ يَتْلُو الْآيَةَ فِي السَّارِقِ

الصفحة 218